358

تهذیب فقه شافعي

التهذيب في فقه الإمام الشافعي

ایډیټر

عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
وعلى قول صاحب "التلخيص" ومن شرط تقدم السواد ليس بحيض؛ وهو قول أكثر الفقهاء.
ولو رأت خمسةً دمًا أسود، ثم خمسة أصفر، أو معتادة عادتها خمسة، رأت هكذا- فالكل حيضٌ عند الأكثرين وعلى قول صاحب "التلخيص": حيضها أيام السواد.
ولو رأت المبتدأة خمسةً دمًا أصفر، ثم خمسة أسود، وانقطع- فعند الأكثرين: حكمه حكم ما لو رأت خمسةً دمًا أحمر، ثم خمسةً أسود- فالكل حيضٌ؛ على أصح الوجهين:
وعلى الثاني: حيضها أيام السواد.
وعلى قول صاحب "التلخيص" ومن يشترط تقدم السواد: حيضها أيام السواد.
ولو رأت خمسة صفرة ثم خمسة عشر سوادًا، فعلى قول صاحب "التلخيص"، ومن يشترط تقدم السواد: حيضها أيام السواد.
وعلى قول الآخرين: تبنى على أن الابتداء؛ هل يترك بالتمييز، أم لا؟
إن قلنا: يترك، فحيضها أيام السواد.
وإن قلنا: لا يترك، فحيضها حيضُ المبتدأة من ابتداء الصفرة.
ولو رأت خمسةً صفرةً وستة عشر سوادًا: على قول صاحب "التلخيص"، ومن يشترط تقدم السواد حيضها حيضُ المبتدأة من ابتداء السواد.
وعلى قول الآخرين: حيضها حيض المبتدأة من ابتداء الصفرة؛ لأن التمييز قد بطل ها هنا.
ولو رأت خمسة دمًا أحمر، [ثم خمسةً أصفر]، ثم خمسةً أسود، [فعند الأكثرين حكمه حكم ما لو رأت عشرة دمًا أحمر، وخمسة دمًا أسود] فالكل حيضٌ على أصح الوجهين.
وعلى الثاني: حيضها أيام السواد وعلى قول من لا يجعل الصفرة حيضًا حكمها حكم ما لو رأت خمسة دمًا وخمسة نقاءً ثم خمسة دمًا- يبنى على القولين في تلفيق الدم إن قلنا: نلفق فحيضها أيام الحمرة والسواد.
وإن قلنا: لا نلفق، فالكل حيض.

1 / 459