تهذیب الآثار
تهذيب الآثار
ایډیټر
محمود محمد شاكر
خپرندوی
مطبعة المدني
د خپرونکي ځای
القاهرة
ژانرونه
•Texts of the Hadiths
سیمې
•ایران
سلطنتونه او پېرونه
باوندی اسپهبدان (طبرستان، د ګیلان لوړې سیمې)، ۴۵-۷۵۰ / ۶۶۵-۱۳۴۹
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تهذیب الآثار
Muhammad ibn Jarir al-Tabari (d. 310 / 922)تهذيب الآثار
ایډیټر
محمود محمد شاكر
خپرندوی
مطبعة المدني
د خپرونکي ځای
القاهرة
وفى خبر البراء الذى ذكرناه قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بضرب عنق الذى تزوح امرأة أبيه الدليل الواضح والبيان البين عن خطأ قول من زعم أن رجلا من المسلمين لو تزوح أخته أو عمته أو غيرها من محارمه التى نص الله على تحريمها فى كتابه وعقد عليها عقدة نكاح ثم وطئها وهو بتحريم الله ذلك عليه عالم أن للمنكوحة من محارمه مهر متاعها وأنه لا حد عليه ولا عليها عقوبة ولا تعزيز وأن النكاح الذى عقد عليها شبهة توجب درأ الحد عنهما ويلزم الرجل لها به مهر إذا وطئها
وذلك أن فاعل ذلك على علم منه بتحريم الله ذلك على خلقه إن كان من أهل الإسلام إن لم يكن مسلوكا به فى العقوبة سبيل أهل الردة بإعلانه استحلال مالا لبس فيه على ناشىء نشأ فى أرض الإسلام أنه حرام فغير مقصر به عن عقوبة الزناة الذين جعل الله عقوبة البكر غير المحصن منهم الجلد والثيب المحصن منهم الرجم لأنه بفعله ذلك آت فرجا حرم الله عليه إتيانه على علم منه بتحريم الله ذلك عليه فى حال إتيانه إياه
ويسأل قائلوا هذه المقالة عن صفة الزنا فلن يصفوا ذلك بصفة إلا وجدوها فى الناكح ذات المحرم منه فإنها موجودة فيه
مخ ۵۷۴