556

تهذيب الاحکام په شرح المقنعه کې

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

ایډیټر

علي أكبر الغفاري

خپرندوی

دار الكتب الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

(328) * 96 - وعنه عن فضالة عن سيف عن أبي بكر الحضرمي قال قال أبو عبد

الله عليه السلام: إذا قمت من الركعتين فاعتمد على كفيك وقل (بحول الله أقوم وأقعد) فان عليا عليه السلام كان يفعل ذلك.

(329) * 97 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن صفوان الجمال قال:

صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام أياما فكان يقنت في كل صلاة يجهر فيها أولا يجهر فيها.

(330) * 98 - وعنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي

جعفر عليه السلام قال: القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع.

(331) * 99 - وعنه عن صفوان وابن أبي عمير عن عبد الله بن بكير عن محمد

بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن القنوت في الصلوات الخمس جميعا؟

فقال اقنت فيهن جميعا، قال فسألت أبا عبد الله عليه السلام بعد عن ذلك فقال:

اما ما جهرت فيه فلا تشك.

(332) * 100 - وعنه عن فضالة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام

قال: القنوت في المغرب في الركعة الثانية وفي العشاء والغداة مثل ذلك وفي الوتر في الركعة الثالثة.

(333) * 101 - وعنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن القنوت في

أي صلاة هو؟ فقال: كل شئ يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت، والقنوت قبل الركوع وبعد القراءة.

مخ ۸۹