555

تهذيب الاحکام په شرح المقنعه کې

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

ایډیټر

علي أكبر الغفاري

خپرندوی

دار الكتب الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

القنوت تكبير لكان التكبيرات تسعين تكبيرة.

وليس لاحد أن يقول: اني أحمل ما زاد على التسعين تكبيرة على أنه إذا نهض المصلى من التشهد الأول إلى الثالثة يقوم بتكبيرة لأمور.

أحدها: انه ليس كالصلوات فيها نهوض من الثانية إلى الثالثة وإنما هو موجود في أربعة صلوات فلو كان المراد به ذلك لكان يقول: أربعا وتسعين تكبيرة.

والثاني: ان الحديث المفصل تضمن ذكر إحدى عشرة تكبيرة في صلاة الغداة وتكبيرة القنوت مضافة إليها ولو كان الامر على ما قالوه لكان التكبير فيها إحدى عشرة تكبيرة فقط.

والثالث: انه قد وردت روايات كثيرة بأنه ينبغي أن يقوم الانسان من التشهد الأول إلى الثالثة بقوله بحول الله وقوته أقوم وأقعد فلو كان يجب القيام بالتكبير لكان يقول ثم يكبر ويقوم إلى الثالثة كما أنهم لما ذكروا الركوع والسجود قالوا ثم يكبر ويركع ويكبر ويسجد ويرفع رأسه من السجود ويكبر فلو كان هاهنا تكبير لكان يقول مثل ذلك، والذي روى ما ذكرناه:

(326) * 94 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد ابن مسلم

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا جلست في الركعتين الأوليين فتشهدت ثم قمت فقل (بحول الله وقوته أقوم وأقعد).

(327) * 95 - وعنه عن فضالة عن رفاعة بن موسى قال سمعت أبا عبد الله

عليه السلام يقول كان علي عليه السلام: إذا نهض من الركعتين الأوليين قال:

(بحولك وقوتك أقوم واقعد).

مخ ۸۸