552

تهذيب الاحکام په شرح المقنعه کې

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

ایډیټر

علي أكبر الغفاري

خپرندوی

دار الكتب الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

(311) * 79 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن

ابن أبي عمير عن جعفر بن علي قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام وقد سجد بعد الصلاة فبسط ذراعيه على الأرض والصق جؤجؤه (1) بالأرض في ثيابه.

فمخصوص بسجدة الشكر دون السجدة التي هي في الصلاة لان السنة فيها أن يكون الانسان لاطئا بالأرض يبين ما ذكرناه ما رواه:

(312) * 80 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن يحيى ابن عبد

الرحمن بن خاقان قال رأيت أبا الحسن الثالث عليه السلام سجد سجدة الشكر فافترش ذراعيه والصق صدره وبطنه فسألته عن ذلك فقال: كذا يجب.

(313) * 81 - الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن ابن أذينة عن زرارة

عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن حد السجود قال: ما بين قصاص الشعر إلى موضع الحاجب ما وضعت منه أجزأك.

(314) * 82 - وعنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أحدهما

عليه السلام قال قلت: الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة؟ فقال: إذا مس جبهته الأرض فيما بين حاجبيه وقصاص شعره فقد أجزأ عنه.

(315) * 83 - الحسين عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال سألت

أبا عبد الله عليه السلام: عن موضع جبهة الساجد أيكون ارفع من مقامه؟

فقال: لا ولكن ليكن مستويا.

(316) * 84 - وعنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير

مخ ۸۵