551

تهذيب الاحکام په شرح المقنعه کې

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

ایډیټر

علي أكبر الغفاري

خپرندوی

دار الكتب الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك وأحب إلي ان تمكن كفيك من ركبتيك فتجعل أصابعك في عين الركبة وتفرج بينهما، وأقم صلبك ومد عنقك وليكن نظرك إلى ما بين قدميك، فإذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير وخر ساجدا وابدأ بيديك فضعهما على الأرض قبل ركبتيك تضعهما معا ولا تفترش ذراعيك افتراش السبع ذراعيه ولا تضعن ذراعيك على ركبتيك وفخذيك ولكن تجنح بمرفقيك، ولا تلزق كفيك بركبتيك ولا تدنهما من وجهك بين ذلك حيال منكبيك ولا تجعلهما بين يدي ركبتيك ولكن تحرفهما عن ذلك شيئا، وابسطهما على الأرض بسطا واقبضهما إليك قبضا، وإن كان تحتهما ثوب فلا يضرك، وان أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضل ولا تفرجن بين أصابعك في سجودك ولكن اضممهن جميعا قال فإذا قعدت في تشهدك فالصق ركبتيك بالأرض وفرج بينهما شيئا وليكن ظاهر قدمك اليسرى على الأرض وظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسرى وأليتاك على الأرض وطرف ابهامك اليمنى على الأرض، وإياك والقعود على قدميك فتتأذى بذلك ولا تكون قاعدا على الأرض فتكون إنما قعد بعضك على بعض فلا تصبر للتشهد والدعاء.

(309) * 77 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن حماد

عن حريز عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له (فصل لربك وانحر)؟ (1) قال النحر الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه ونحره وقال لا تكفر إنما يصنع ذلك المجوس ولا تلثم ولا تختفر ولا تقع على قدميك ولا تفترش ذراعيك.

(310) * 78 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن فضالة عن العلا عن محمد بن

مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال قلت: الرجل يضع يده في الصلاة وحكى اليمنى على اليسرى؟ فقال: ذلك التكفير فلا تفعل.

مخ ۸۴