478

تهذيب الاحکام په شرح المقنعه کې

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

ایډیټر

علي أكبر الغفاري

خپرندوی

دار الكتب الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

(21) * 21 - وروى سعد عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابنا عن معاوية بن

حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن عبد الله بن مسكان قال حدثني من سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجتمع عليه الصلوات فقال: القها واستأنف.

(22) * 22 - وروى سعد عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن فضالة بن

أيوب عن أبان (1) عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام في الوتر: إنما كتب الله الخمس وليست الوتر مكتوبة إن شئت صليتها وتركها قبيح.

(23) * 23 - وروى سعد عن معاوية بن حكيم عن معمر بن خلاد عن أبي الحسن

الرضا عليه السلام ان أبا الحسن عليه السلام كان إذا اغتم ترك الخمسين.

قوله عليه السلام ترك الخمسين يريد به تمام الخمسين لان الفرائض لا يجوز تركها على كل حال، يبين ذلك:

(24) * 24 - ما رواه سعد بن عبد الله عن علي بن إسماعيل عن معلى بن

محمد البصري عن علي بن أسباط عن عدة من أصحابنا ان أبا الحسن موسى عليه السلام كان إذا اهتم ترك النافلة.

فأما الذي يدل على أن ترك هذه النوافل إنما جاز في حال الضرورة.

(25) * 25 - ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو

بن عثمان عن علي بن عبد الله عن عبد الله بن سنان، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل عليه من صلاة النوافل مالا يدري ما هو من كثرته كيف يصنع؟ قال: فليصل حتى لا يدري كم صلى من كثرته فيكون قد قضى بقدر علمه، قلت: فإنه لا يقدر على القضاء من كثرة شغله فقال: إن كان شغله من طلب معيشة لابد منه أو حاجة

مخ ۱۱