477

تهذيب الاحکام په شرح المقنعه کې

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

ایډیټر

علي أكبر الغفاري

خپرندوی

دار الكتب الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

ما قال فيجوز أن يكون قد ذكر الأربع ركعات مفصلا بان يكون قد قال ركعتان بعد المغرب وركعتان قبل عشاء الآخرة حسب ما تضمنه الخبر الذي رواه، محمد بن الحسن الصفار المتقدم ذكره وهاتان الركعتان وان أضيفتا إلى العشاء الآخرة فهي من نوافل المغرب لان عشاء الآخرة لا نافلة لها سوى الركعتين من جلوس اللتين قدمناهما، يدل على ذلك:

(19) * 19 - ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن

أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل قبل العشاء الآخرة وبعدها شئ؟ فقال: لاغير اني أصلي بعدها ركعتين ولست أحسبهما من صلاة الليل.

فأما الذي يدل على جواز اسقاط هذه النوافل عند الاعذار ما ثبت من كونها نوافل، والنوافل ما لا يستحق بتركها العقاب لأنه لو استحق بتركها العقاب لكانت مثل الفرائض ولم يكن بينها وبينها فرق، ويدل على ذلك أيضا.

(20) * 20 - ما رواه سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن الحسن ابن

علي بن فضال عن هارون بن مسلم عن الحسن بن موسى الحناط قال خرجنا انا وجميل بن دراج وعائذ الأحمسي حجاجا فكان عائذ كثيرا ما يقول لنا في الطريق ان لي إلى أبي عبد الله عليه السلام حاجة أريد أن أسأله عنها فأقول له حتى نلقاه فلما دخلنا عليه سلمنا وجلسنا فأقبل علينا بوجهه مبتدءا فقال من أتى الله بما افترض عليه لم يسأله عما سوى ذلك، فغمزنا عائذ فلما قمنا قلنا ما كانت حاجتك؟ قال الذي سمعتم قلنا كيف كانت هذه حاجتك؟ فقال انا رجل لا أطيق القيام بالليل فخفت ان أكون مأخوذا به فأهلك.

مخ ۱۰