450

تهذيب الاحکام په شرح المقنعه کې

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

ایډیټر

علي أكبر الغفاري

خپرندوی

دار الكتب الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

عن أبي داود المنشد عن سلامة عن مغيرة مؤذن بني عدي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: غسل علي بن أبي طالب عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وآله بدأه بالسدر والثانية بثلاثة مثاقيل من كافور ومثقال من مسك ودعا بالثالثة بقربة مشدودة الرأس فأفاضها عليه ثم أدرجه عليه السلام.

(1465) 110 عنه عن يعقوب بن يزيد عن عدة من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه

السلام قال: لا يكفن الميت في كتان.

(1466) 111 علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد

الله عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يعمق القبر فوق ثلاثة أذرع.

(1467) 112 عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن

أبي عبد الله عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله لحد له أبو طلحة الأنصاري.

(1468) 113 سهل بن زياد عن بعض أصحابه عن أبي همام إسماعيل ابن همام عن

أبي الحسن الرضا عليه السلام قال قال أبو جعفر عليه السلام حين أحضر: إذا أنامت فاحفروا وشقوا لي شقا فان قيل لكم ان رسول الله صلى الله عليه وآله لحد له فقد صدقوا.

(1469) 114 سعد بن عبد الله عن يعقوب عن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض

أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حد القبر إلى الترقوة وقال:

بعضهم إلى الثدي وقال بعضهم: قامة الرجل حتى يمد الثوب على رأس من في القبر وأما اللحد فبقدر ما يمكن فيه الجلوس، قال ولما حضر علي بن الحسين عليه السلام

مخ ۴۵۱