449

تهذيب الاحکام په شرح المقنعه کې

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

ایډیټر

علي أكبر الغفاري

خپرندوی

دار الكتب الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشئ بعد الغسل فأصاب العمامة أو الكفن قرض بالمقراض.

(1458) 103 علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي عن أبي طالب عبد الله

بن الصلت عن ابن أبي عمير وأحمد بن محمد عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا خرج من الميت شئ بعد ما يكفن فأصاب الكفن قرض من الكفن.

(1459) 104 علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد

الله عليه السلام قال سئل: ما بال الميت يمني؟ قال: النطفة التي خلق منها يرمي بها.

(1460) 105 عنه عن أبيه عن سيف بن عميرة عن سعد بن طريف عن أبي جعفر عليه

السلام قال: من غسل ميتا فأدى فيه الأمانة غفر له قلت وكيف يؤدي فيه الأمانة؟ قال: لا يخبر بما رأى.

(1461) 106 وبهذا الاسناد عن سعد بن طريف عن أبي جعفر عليه السلام قال:

من كفن مؤمنا كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة.

(1462) 107 وبهذا الاسناد عن سعد بن طريف عن أبي جعفر عليه السلام قال:

من حفر لميت قبرا كان كمن بوأه بيتا موافقا إلى يوم القيامة.

(1463) 108 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن رجل عن أبي بصير قال سألت

أبا عبد الله عليه السلام: عن عقد كفن الميت قال: إذا أدخلته القبر فحلها.

(1464) 109 محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي

مخ ۴۵۰