424

تهذيب الاحکام په شرح المقنعه کې

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

ایډیټر

علي أكبر الغفاري

خپرندوی

دار الكتب الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

مسلم عن عبد الرحيم القصير قال: كتبت إلى أبي الحسن الأول عليه السلام أسأله عن خصي يبول فيلقى من ذلك شدة فيرى البلل بعد البلل فقال: يتوضأ وينضح ثوبه في النهار مرة واحدة.

(1350) 23 سعد عن موسى بن الحسن عن معاوية بن حكيم عن عبد الله بن

المغيرة عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق.

(1351) 24 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسن عن الحكم ابن مسكين عن

إسحاق بن عمار عن المعلى بن خنيس وعبد الله بن أبي يعفور قالا: كنا في جنازة وقربنا حمار فبال فجائت الريح ببوله حتى صكت وجوهنا وثيابنا فدخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فأخبرناه فقال: ليس عليكم شئ.

(1352) 25 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو ابن سعيد عن

مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل ينقطع ظفره هل يجوز له أن يجعل عليه علكا؟ قال: لا ولا يجعل عليه إلا ما يقدر على أخذه عنه عند الوضوء ولا يجعل عليه ما لا يصل إليه الماء.

(1353) 26 وبهذا الاسناد عن إسحاق بن عمار (1) عن أبي عبد الله عليه

السلام عن الطست يكون فيه تماثيل أو الكوز أو التور يكون فيه تماثيل أو فضة قال: لا يتوضأ منه ولا فيه، وعن الرجل إذا قص أظفاره بالحديد أو أخذ من

مخ ۴۲۵