423

تهذيب الاحکام په شرح المقنعه کې

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

ایډیټر

علي أكبر الغفاري

خپرندوی

دار الكتب الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

ابن محبوب عن العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشئ ينجسه فينسى أن يغسله فيصلي فيه ثم يذكر أنه لم يكن غسله أيعيد الصلاة؟

قال: لا يعيد وقد مضت الصلاة وكتبت له.

قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على نجاسة قليلة لا تجب ازالتها مثل الدم اليسير فاما غير ذلك فإنه يجب منه إعادة الصلاة التي صلاها وهي في ثوبه بعد أن يكون قد سبقه العلم بذلك حسب ما بيناه في رواية زرارة وغيره ويزيد ذلك بيانا ما رواه:

(1346) 19 محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن علي بن عبد الله عن عبد الله

بن جبلة عن سيف بن عميرة عن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

قلت له رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل وصلى فلما أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة فقال:

الحمد لله الذي لم يدع شيئا إلا وقد جعل له حدا، إن كان حيث قام لم ينظر فعليه الإعادة.

(1347) 20 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن موسى بن القاسم عن علي بن

محمد قال: سألته عن خنزير أصاب ثوبا وهو جاف هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال: نعم ينضحه بالماء ثم يصلي فيه، وسألته عن الفارة والدجاجة والحمام وأشباهها تطأ العذرة ثم تطأ الثوب أيغسل؟ قال: إن كان استبان من أثره شئ فاغسله وإلا فلا بأس.

(1348) 21 أحمد بن محمد عن جعفر بن بشير عن عمر بن الوليد عن أبي بصير

قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكنيف يكون خارجا فتمطر السماء فتقطر علي القطرة قال: ليس به بأس.

(1349) 22 سعد عن أحمد عن العباس بن معروف عن سعدان بن

مخ ۴۲۴