419

تهذيب الاحکام په شرح المقنعه کې

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

ایډیټر

علي أكبر الغفاري

خپرندوی

دار الكتب الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

ولا ينافي هذا الخبر

(1327) 46 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن

عيسى اليقطيني عن النضر بن سويد عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: أتاه رجل فقال له: وقعت فارة في خابية فيها سمن أو زيت فما ترى في اكله قال فقال له أبو جعفر عليه السلام: لا تأكله قال فقال له الرجل: الفارة أهون علي من أن أترك طعامي من أجلها قال فقال له أبو جعفر عليه السلام: انك لم تستخف بالفارة وإنما استخففت بدينك ان الله حرم الميتة من كل شئ.

لان الوجه في هذه الرواية ان الفارة إذا ماتت فيه فلا يجوز الانتفاع به على حال

22 باب تطهير البدن والثياب من النجاسات

(1328) 1 أحمد بن محمد عن

محمد بن سنان عن ابن مسكان عن مالك الجهني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عما يخرج من منخر الدابة فيصيبني قال: لا بأس به.

(1329) 2 علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن سماعة عن أبي

عبد الله عليه السلام قال: ان أصاب الثوب شئ من بول السنور فلا تصلح الصلاة فيه حتى تغسله.

(1330) 3 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسين بن علي عن عمرو بن سعيد

عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سئل أبو عبد الله عليه

مخ ۴۲۰