418

تهذيب الاحکام په شرح المقنعه کې

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

ایډیټر

علي أكبر الغفاري

خپرندوی

دار الكتب الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

ذلك وفعله فلا يمس من الماء شيئا وليس عليه شئ لأنه لا يعلم متى سقطت فيه، ثم قال:

لعله أن يكون إنما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها.

(1323) 42 وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ان أبا جعفر

عليه السلام كان يقول: لا بأس بسؤر الفارة إذا شربت من الاناء ان يشرب منه ويتوضأ منه.

(1324) 43 محمد بن أحمد بن يحيى عن رجل عن ذبيان بن حكيم عن موسى بن أكيل

النميري عن العلا بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام في بئر محرج يقع فيه رجل فمات فيه فلم يمكن اخراجه من البئر أيتوضأ في ذلك البئر؟ قال:

لا يتوضأ فيه يعطل ويجعل قبرا، وإن أمكن اخراجه اخرج وغسل ودفن قال رسول الله صلى الله عليه وآله حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا سويا (1) (1325) 44 وسأل يعقوب بن عثيم أبا عبد الله عليه السلام فقال له:

بئر ماء في مائها ريح يخرج منها قطع جلود فقال: ليس بشئ ان الوزغ ربما طرح جلده إنما يكفيك من ذلك دلو واحد.

(1326) 45 العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام

قال سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء، وسألته عن العظاية والحية والوزغ تقع في الماء فلا يموت أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا بأس به، وسألته عن فارة وقعت في حب دهن فأخرجت قبل أن تموت أيبيعه من مسلم؟ قال:

نعم ويدهن منه.

مخ ۴۱۹