378

تهذيب الاحکام په شرح المقنعه کې

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

ایډیټر

علي أكبر الغفاري

خپرندوی

دار الكتب الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

ابن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره اغتسل من مائه؟

قال: نعم لا بأس أن يغتسل منه الجنب ولقد اغتسلت فيه ثم جئت فغسلت رجلي وما غسلتهما إلا مما لزق بهما من التراب.

(1173) 31 عنه عن ابن أبي عمير عن فضالة عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم

قال رأيت: أبا جعفر عليه السلام جائيا من الحمام وبينه وبين داره قذر فقال: لولا ما بيني وبين داري ما غسلت رجلي ولا نحيت ماء الحمام.

(1174) 32 عنه عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال: رأيت أبا جعفر عليه

السلام يخرج من الحمام فيمضي كما هو لا يغسل رجليه حتى يصلي.

(1175) 33 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن

مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن ماء الحمام فقال: ادخله بإزار ولا تغتسل من ماء آخر إلا أن يكون فيه جنب أو يكثر أهله فلا تدري فيهم جنب أم لا.

فهذا الخبر محمول على أنه إذا لم يكن الماء له مادة فإنه إذا كان كذلك فمباشرة الجنب له تفسده.

(1176) 34 أحمد بن محمد عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن

الماضي عليه السلام قال: سئل عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب قال: لا بأس.

(1177) 35 علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن أبي الحسين الفارسي عن

سليمان بن جعفر بن إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال

مخ ۳۷۹