377

تهذيب الاحکام په شرح المقنعه کې

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

ایډیټر

علي أكبر الغفاري

خپرندوی

دار الكتب الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

(1167) 25 وعنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وآله بمكان بالمباضع

فقال: نعم موضع الحمام (1)

(1168) 26 الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن

منصور بن حازم عن بكر بن حبيب عن أبي جعفر عليه السلام قال: ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة.

(1169) 27 علي بن مهزيار عن محمد بن إسماعيل (2) قال: سمعت رجلا يقول

لأبي عبد الله عليه السلام إني ادخل الحمام في السحر وفيه الجنب وغير ذلك فأقوم اغتسل فينتضح علي بعد ما افرغ من مائهم قال: أليس هو جار؟ قلت: بلى قال: لا بأس.

(1170) 28 أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن داود ابن سرحان

قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في ماء الحمام؟ قال: هو بمنزلة الماء الجاري.

(1171) 29 عنه عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابه عن أبي الحسن الهاشمي

قال سئل عن الرجال يقومون على الحوض في الحمام لا اعرف اليهودي من النصراني ولا الجنب من غير الجنب قال: تغتسل منه ولا تغتسل من ماء آخر فإنه طهور، وعن الرجل يدخل الحمام وهو جنب فيمس الماء من غير أن يغسلها قال: لا بأس، وقال ادخل الحمام فاغتسل فيصيب جسدي بعد الغسل جنبا أو غير جنب قال: لا بأس.

(1172) 30 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد

مخ ۳۷۸