363

تهذيب الاحکام په شرح المقنعه کې

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

ایډیټر

علي أكبر الغفاري

خپرندوی

دار الكتب الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

عليه السلام عن الرجل إذا كان كسيرا كيف يصنع؟ قال: إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره وليصل.

(1101) 31 الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا

عبد الله عليه السلام عن التمسح بالمنديل قبل أن يجف قال: لا بأس به.

(1102) 32 عنه عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن أبي بكر الحضرمي عن أبي

عبد الله عليه السلام قال: لا بأس يمسح الرجل وجهه بالثوب إذا توضأ إذا كان الثوب نظيفا.

(1103) 33 محمد بن علي بن محبوب عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابه عن

أبي عبد الله عليه السلام قال قلت: جعلت فداك اغسل وجهي ثم اغسل يدي ويشككني الشيطان انى لم اغسل ذراعي ويدي قال: إذا وجدت برد الماء على ذراعك فلا تعد.

(1104) 34 سعد بن عبد الله عن موسى بن جعفر عن أبي جعفر عن الحسن بن

الحسين اللؤلؤي عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن محمد ابن مسلم قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كلما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فامضه ولا إعادة عليك فيه.

(1105) 35 سعد عن أحمد عن الحسن بن علي الوشا قال: سألت أبا الحسن عليه

السلام عن الدواء إذا كان على يد الرجل أيجزيه أن يمسح على طلي الدواء؟ فقال:

نعم يجزيه أن يمسح عليه.

(1106) 36 الحسين بن سعيد عن حماد عن زرارة قال قلت له:

أرأيت ما كان تحت الشعر؟ قال: كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يغسلوه ولا

مخ ۳۶۴