362

تهذيب الاحکام په شرح المقنعه کې

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

ایډیټر

علي أكبر الغفاري

خپرندوی

دار الكتب الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك من موضع الوضوء فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح عليها إذا توضأ فقال:

إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها قال وسألته عن الجرح كيف يصنع به في غسله؟ قال: اغسل ما حوله.

(1096) 26 علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن سنان

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الجرح كيف يصنع به صاحبه؟ قال: يغسل ما حوله.

(1097) 27 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن الحسن بن رباط عن عبد

الاعلى مولى آل سام قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء؟ قال: يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل قال الله " وما جعل عليكم في الدين من حرج " امسح عليه.

(1098) 28 الحسين بن سعيد عن صفوان عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا

إبراهيم عليه السلام عن الكسير يكون عليه الجبائر كيف يصنع بالوضوء وغسل الجنابة وغسل الجمعة؟ قال: يغسل ما وصل إليه مما ظهر مما ليس عليه الجبائر ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطاع غسله ولا ينزع الجبائر ولا يعبث بجراحته.

(1099) 29 عنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه

السلام قال: سألته عن الجنب به الجرح فيتخوف الماء ان اصابه قال: فلا يغسله ان خشي على نفسه.

(1100) 30 عنه عن فضالة عن كليب الأسدي قال سألت أبا عبد الله

مخ ۳۶۳