359

تهذيب الاحکام په شرح المقنعه کې

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

ایډیټر

علي أكبر الغفاري

خپرندوی

دار الكتب الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

ابن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل لا يكون على وضوء فيصيبه المطر حتى يبتل رأسه ولحيته وجسده ويداه ورجلاه هل يجزيه ذلك من الوضوء؟

قال: ان غسله فان ذلك يجزيه.

قال محمد بن الحسن: ولا ينافي هذا الخبر ما قد ذكرناه في وجوب الترتيب لان الوجه في هذا الخبران من يصيبه المطر فغسل أعضاءه على ما يقتضيه ترتيب الوضوء فحينئذ يجزيه، فاما لو اقتصر على نزول المطر عليه من غير أن يغسل هو أعضاءه لما كان ذلك جائزا.

(1083) 13 علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال

قال أبو جعفر عليه السلام: ان الله وتر يحب الوتر فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات واحدة للوجه واثنتان للذراعين وتمسح ببلة يمناك ناصيتك وما بقي من بله يمناك ظهر قدمك اليمنى وتمسح ببلة يسراك ظهر قدمك اليسرى.

(1084) 14 أحمد بن محمد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما

عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يتوضأ أيبطن لحيته؟ قال: لا.

(1085) 15 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم ابن حميد عن

محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الأقطع اليد والرجل قال: يغسلهما.

(1086) 16 محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر

عليه السلام قال سألته عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ؟

قال: يغسل ما بقي من عضده.

مخ ۳۶۰