358

تهذيب الاحکام په شرح المقنعه کې

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

ایډیټر

علي أكبر الغفاري

خپرندوی

دار الكتب الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

اسم الله تعالى طهر جميع جسده ومن لم يسم لم يطهر من جسده الا ما أصابه الماء.

(1077) 7 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن سعدان عن عبد الله ابن سنان

عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول: من طلب حاجة وهو على غير وضوء فلم تقض فلا يلومن إلا نفسه.

(1078) 8 عنه عن العباس عن عبد الله بن رفاعة عن أبي عبد الله عليه

السلام قال: سألته عن الأقطع اليد والرجل كيف يتوضأ؟ قال: يغسل ذلك المكان الذي قطع منه.

(1079) 9 عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن عمر

بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء قال: يمسح فوق الحناء.

(1080) 10 فاما ما رواه محمد بن يحيى رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام

في الذي يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء قال: لا يجوز حتى يصيب بشرة رأسه الماء.

فالوجه في الجمع بين الخبرين انه إذا أمكن ايصال الماء إلى البشرة من غير مشقة فلا يجوز غيره فإذا تعذر ذلك جاز أن يمسح فوق الحناء، والذي يكشف عما قلناه.

(1081) 11 ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسين عن ابن أبي

عمير عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحلق رأسه ثم يطليه بالحناء ويتوضأ للصلاة فقال: لا بأس بأن يمسح رأسه والحناء عليه.

(1082) 12 عنه عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي

مخ ۳۵۹