597

تفسير کبير

التفسير الكبير

سیمې
فلسطين
سلطنتونه او پېرونه
اخشيديان

" " لا يحل ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي " ونهى عن اقتنائها وإمساكها، وأمر بغسل الإناء من ولوغها سبع مرات إحداهن بالتراب. قال: " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلب، فجاء أناس فقالوا: يا رسول الله! ما يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية " "

فلما نزلت أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اقتناء الكلاب التي ينتفع بها، ونهى عن اقتناء ما لا ينتفع بها، وأمر بقتل الكلب العقور، وما يضر ويؤذي، ورفع القتل عما سواها مما لا ضرر فيه.

وعن عبدالله بن المغفل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها الأسود البهيم، وأيما قوم اتخذوا كلبا ليس بكلب صيد أو حرث أو ماشية، فإنه ينقص من أجورهم كل يوم قيراط "

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض، فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان "

والحكمة في ذلك: أنه ينبح على الضيف ويروع السائل.

[5.5]

قوله تعالى: { اليوم أحل لكم الطيبات }؛ أي الآن تمم الله لكم بيان الحلالات؛ وهو كل ما لم يجر ذكره في المحرمات. قوله تعالى: { وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم }؛ أي ذبائح اليهود والنصارى حلال لكم.

والدليل على أن المراد بالطعام ها هنا الذبائح: أن ما سوى الذبائح من الأطعمة والأشربة حلال للمسلمين؛ سواء كانت لأهل الكتاب أو لغيرهم، فبان المراد به الذبائح؛ لأن ذبائح غير أهل الكتاب من الكفار حرام على المسلمين. قوله تعالى: { وطعامكم حل لهم }؛ أي ذبائحكم حلال لهم؛ أي رخص لكم في أن تطعموهم ذلك.

ناپیژندل شوی مخ