521

تفسیر آیات الاحکام

تفسير آيات الأحكام

سیمې
سوریه

ج - المراد المساجد جميعا المسجد الحرام بالنص وبقية المساجد بالقياس وهو مذهب المالكية.

د - المراد النهي عن تمكينهم من الحج والعمرة وهو مذهب الحنفية.

دليل الشافعي: احتج الشافعي رحمه الله بظاهر الآية { فلا يقربوا المسجد الحرام } فقال: الآية خاصة في المسجد الحرام. عامة في الكفار. فأباح دخول غير المسلمين سائر المساجد. ومنع جميع الكفار من دخول المسجد الحرام.

دليل أحمد: واستدل الإمام أحمد رحمه الله بأن لفظ (المسجد الحرام) قد يطلق ويراد به الحرم كله كما في قوله تعالى:

هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام

[الفتح: 25] وقوله:

لتدخلن المسجد الحرام إن شآء الله آمنين

[الفتح: 27] وقد كان الصد عن دخول مكة، وأخبر تعالى بأنهم سيدخلونها آمنين.

دليل مالك: واستدل مالك رحمه الله بأن العلة وهي (النجاسة) موجودة في المشركين. والحرمة ثابتة لكل المساجد، فلا يجوز تمكينهم من دخول المسجد الحرام والمساجد كلها. فقاس مالك جميع الكفار من أهل الكتاب وغيرهم على المشركين، وقاس سائر المساجد على المسجد الحرام ومنع من دخول الجميع في جميع المساجد.

دليل أبي حنيفة: واستدل أبو حنيفة رحمه الله على أن المراد النهي عن تمكينهم من الحج والعمرة بما يلي:

ناپیژندل شوی مخ