520

تفسیر آیات الاحکام

تفسير آيات الأحكام

سیمې
سوریه

[النساء: 48] أن يكفر به فأطلق لفظ الإشراك على الكفر.

أقول: هذا هو الصحيح وهو أن اللفظ يشمل كل كافر، وأن النهي عن دخول المسجد الحرام عام لكل كافر، فلا فرق بين الوثني واليهودي أو النصراني في الحكم.

الحكم الثاني: هل أعيان المشركين نجسة؟

دل ظاهر قوله تعالى: { إنما المشركون نجس } على نجاسة المشركين. وقد تقدم معنا أن المراد من اللفظ (النجاسة المعنوية) أي أن معهم الشرك المنزل منزلة النجس الذي يجب اجتنابه، أو أنهم كالأنجاس لتركهم ما يجب عليهم من غسل الجناية والطهارة، وعدم اجتنابهم النجاسات وقد نقل صاحب " الكشاف ": عن ابن عباس أن أعيان المشركين نجسة كالكلاب والخنازير تمسكا بظاهر الآية. وروى ابن جرير عن الحسن البصري أنه قال: من صافحهم فليتوضأ.

ولكن الفقهاء على خلاف ذلك فقد ذهبوا إلى أن أبدانهم طاهرة، لأنهم لو أسلموا كانت أجسامهم طاهرة بالإجماع، مع أنه لم يوجد ما يطهرها من الماء أو النار أو التراب أو ما شابه ذلك، والآية لا تدل على نجاسة الظاهر وإنما تدل على نجاسة الباطن، ولا شك أنهم لا يتطهرون، ولا يغتسلون، ولا يجتنبون النجاسات، فجعلوا نجسا مبالغة في وصفهم بالنجاسة.

الترجيح: الصحيح رأي الجمهور لأن المسلم له أن يتعامل معهم، وقد كان عليه السلام يشرب من أواني المشركين، ويصافح غير المسلمين والله أعلم.

الحكم الثالث: هل يمنع المشرك من دخول المسجد؟

دل قوله تعالى: { فلا يقربوا المسجد الحرام } على منع المشركين من دخول المسجد الحرام، وقد اختلف العلماء في المراد من لفظ (المسجد الحرام) على أقوال عديدة:

أ - المراد خصوص المسجد الحرام أخذا بظاهر الآية وهو مذهب الشافعية.

ب - المراد الحرم كله (مكة) وما حولها من الحرم وهو قول عطاء ومذهب الحنابلة.

ناپیژندل شوی مخ