476

تفسیر آیات الاحکام

تفسير آيات الأحكام

سیمې
سوریه

وقال الألوسي: " والصلب قبل القتل بأن يصلبوا أحياء وتبعج بطونهم برمح حتى يموتوا ".

الحكم الرابع: متى تقطع يد السارق، وما هي الشروط في حد السرقة؟

السرقة في اللغة أخذ المال في خفاء وحيلة، وأما في الشرع فقد عرفها الفقهاء بأنها (أخذ العاقل البالغ مقدارا مخصوصا من المال خفية من حرز معلوم بدون حق ولا شبهة).

والسارق إنما سمي سارقا لأنه يأخذ الشيء في خفاء، واسترق السمع: إذا تسمع مستخفيا، فقطع اليد لا يكون في مطلق السرقة، بل في سرقة شخص معين، مقدارا معينا، من حرز مثله، بهذا ورد الشرع الحنيف.

أما العقل والبلوغ فلأن السرقة جناية، وهي لا تتحقق بدونهما، والمجنون والصغير غير مكلفين، فما يصدر منهما لا يدخل في دائرة التكليف الذي يعاقب عليه الفاعل، وإن كانت السرقة من الصغير لا قطع فيها إلا أنها تدخل في باب التعزير.

وأما المقدار الذي تقطع فيه اليد فقد اختلف الفقهاء فيه، فقال أبو حنيفة والثوري: لا قطع إلا في عشرة دراهم فصاعدا أو قيمتها من غيرها.

وقال مالك والشافعي: لا قطع إلا في ربع دينار، أو ثلاثة دراهم.

حجة الحنفية: أ - ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

" لا قطع فيما دون عشرة دراهم ".

ب - ما نقل عن ابن عباس، وابن مسعود، وابن عمر، وعطاء أنهم قالوا: لا قطع إلا في عشرة دراهم.

ناپیژندل شوی مخ