368

Tafsir Al-Haddad Mistakenly Printed as Al-Tafsir Al-Kabir by Al-Tabarani

تفسير الحداد المطبوع خطأ باسم التفسير الكبير للطبراني

ایډیټر

هشام بن عبد الكريم البدراني الموصلي

خپرندوی

دار الكتاب الثقافي الأردن

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

٢٠٠٨ م

د خپرونکي ځای

إربد

ومعنى الآية: ﴿(وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً)﴾ أي الدم مستقذر نجس، وقال الكلبيّ: (الأذى ما يعمّ ويكره من كلّ شيء).
قوله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ؛﴾ أي اعتزلوا مجامعتهن وهن حيّض، ﴿وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّى يَطْهُرْنَ؛﴾ أي ولا تجامعوهنّ حتى ينقطع عنهن الدم. عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: [من وطئ امرأته وهي حائض فقضي بينهما ولد فأصابه جذام فلا يلومنّ إلاّ نفسه؛ ومن احتجم يوم السّبت أو الأربعاء فأصابه وضح فلا يلومنّ إلاّ نفسه] (^١).
فوطئ النساء الحيّض حرام بنص القرآن، فإن وطأها زوجها أثم ولزمته الكفارة، روي عن ابن عباس: عن رسول الله ﷺ في رجل جامع امرأته وهي حائض؛ قال: [إن كان دما غليظا فليتصدّق بدينار؛ فإن كان صفرة فنصف دينار] (^٢).ولا بأس باستخدام الحائض وبمباشرة بدنها إذا كانت متّزرة، والاستمتاع بما فوق الإزار.
قال مسروق: قلت لعائشة ﵂: ما يحلّ للرّجل من امرأته إذا كانت حائضا؟ قالت: (كلّ شيء إلاّ الجماع) (^٣).وروي أنّ عائشة ﵂ كانت مع رسول الله ﷺ مضطجعة في ثوب واحد، وأنّها وثبت وثبة شديدة، فقال لها رسول

(^١) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط: ج ٤ ص ١٨١:الحديث (٣٣٢٤) عن أبي هريرة ﵁؛ وقال: «لم يرو هذا الحديث عن أبي هريرة إلا الحسن بن الصلت، شيخ من أهل الشام، تفرد به ابن أبي السّريّ».وفي مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: كتاب النكاح: باب فيمن وطئ الحائض: ج ٤ ص ٢٩٩؛قال الهيثمي: «رواه الطبراني في الأوسط عن بكر بن أبي سهل، وقد ضعفه النسائي، وقال الذهبي: قد حمل الناس عنه وهو مقارب الحديث».
(^٢) عن ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ قال: [إذا كان دما أحمر فدينار، وإن كان دما أصفر فنصف دينار]. رواه الإمام أحمد في المسند: ج ١ ص ٢٧٢.ومختصرا رواه أبو داود في السنن: كتاب الطهارة: الحديث (٢٦٤ و٢٦٥).والحاكم في المستدرك: كتاب الطهارة: الحديث (٦٢٩)؛وقال: حديث صحيح. وأخرجه الترمذي في الجامع: أبواب الطهارة: باب ما جاء في الكفارة في ذلك: الحديث (١٢٧).
(^٣) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (٣٣٩٦).

1 / 385