687

68- عن أبي العباس قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجلين قتلا رجلا- فقال:

يخير وليه أن يقتل أيهما شاء، ويغرم الباقي نصف الدية أعني دية المقتول، فيرد على ورثته، وكذلك إن قتل رجل امرأة- أن قبلوا دية المرأة فذاك، وإن أبى أولياءها إلا قتل قاتلها- غرموا نصف دية الرجل وقتلوه، وهو قول الله: «فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل @HAD@ »

69- عن حمران عن أبي جعفر (ع) قال قلت له: يا ابن رسول الله ص زعم ولد الحسن (ع) أن القائم منهم- وأنهم أصحاب الأمر، ويزعم ولد ابن الحنفية مثل ذلك، فقال: رحم الله عمي الحسن (ع) لقد غمد الحسن (ع) أربعين ألف سيف حين أصيب أمير المؤمنين ع، وأسلمها إلى معاوية ومحمد بن علي سبعين ألف سيف قاتله، لو خطر عليهم خطر ما خرجوا منها- حتى يموتوا جميعا، وخرج الحسين ص فعرض نفسه على الله- في سبعين رجلا من أحق بدمه منا، نحن والله أصحاب الأمر- وفينا القائم ومنا السفاح والمنصور وقد قال الله «ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا @HAD@ » نحن أولياء الحسين بن علي (ع) وعلى دينه

6- 70- عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) أن نجدة الحروري (3) كتب إلى ابن عباس سأله عن أشياء- عن اليتيم متى ينقطع يتمه فكتب إليه ابن عباس: أما اليتيم فانقطاع يتمه- إذا بلغ أشده وهو الاحتلام (4) .

71- وفي رواية أخرى عن عبد الله بن سنان عنه قال سأله أبي وأنا حاضر: اليتيم متى يجوز أمره- فقال: حين يبلغ أشده، قلت: وما أشده، قال: الاحتلام، قلت:

مخ ۲۹۱