412

حلال، وإنما حرم الحرام قل أو كثر، وقد قال: «قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده- والطيبات من الرزق (1) .

34- عن أحمد بن محمد عن أبي الحسن (ع) قال كان علي بن الحسين (ع) يلبس الثوب بخمسمائة دينارا، والمطرف بخمسين دينارا يشتو فيه (2) فإذا ذهب الشتاء باعه وتصدق بثمنه (3) .

35- وفي خبر عمر بن علي عن أبيه علي بن الحسين (ع)(4) أنه كان يشتري الكساء الخز بخمسين دينارا، فإذا صاف تصدق به، لا يرى بذلك بأسا- ويقول: «قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده- والطيبات من الرزق (5) .

36- عن محمد بن منصور قال سألت عبدا صالحا عن قول الله: «إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن @HAD@ » قال: إن القرآن له ظهر وبطن- فجميع ما حرم

ما أحل في الكتاب- هو في الظاهر والباطن من ذلك أئمة الحق (7) .

37- عن علي بن أبي حمزة قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: قال رسول الله ص ما من أحد أعز (8) من الله تبارك وتعالى، ومن أعز ممن حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن (9) .

مخ ۱۶