189

تدریب په فقه شافعي کي

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

ایډیټر

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

خپرندوی

دار القبلتين

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
فصل
- لا يجوزُ الاقتداءُ بِمَنْ يَعتقدُ وجوبَ القضاءِ علَيه (١)، كمُتوضئٍ خلْفَ متيممٍ يَقضِي.
- وطاهرةٍ خلْفَ مُتحيِّرةٍ.
- ولا بمَن يَعتقِدُ بُطلانَ صلاتِه إلا مِن جِهةِ اختلافِ العلماءِ على النصِّ المُعتمدِ.
- وتَقدُّمُ عَقِبِ المأمومِين (٢) على عَقِبِ (٣) الإمامِ مانعٌ مِنَ الانعقادِ (٤) فِي الابتداءِ ومفسدٌ فِي الدوامِ.
- ومثلُه الجهلُ بأفعالِ الإمامِ.
- أوْ أَنْ (٥) يكونَ بَيْنه وبَيْنه فِي غيرِ المسجدِ شُبَّاكٌ، أوْ بابٌ مغلَقٌ، أوْ أزْيدُ مِن ثلاثِمِائَةِ ذراعٍ زيادةً فاحشةً فِي صَحْراءَ، أوْ سَهلٍ، أوْ جبلٍ، فإنْ جَمَعَهُمَا ثلاثُمَائةِ ذِراعٍ بزيادةٍ قليلةٍ صحَّ الاقتداءُ.

(١) "عليه": سقط من (أ، ظ، ز).
(٢) في (ل): "المأموم".
(٣) "عقب": سقط من (ظ).
(٤) في (أ، ظ، ز): "لانعقاد الصلاة".
(٥) في (أ، ظ، ز): "وأن".

1 / 189