188

تدریب په فقه شافعي کي

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

ایډیټر

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

خپرندوی

دار القبلتين

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
٢١ - وتقدُّمُ بعضِ فرائضِها على بعضٍ (١).
٢٢ - والعِلْمُ بحالِ الإمامِ مِنْ كَونِه لا تجوزُ الصلاةُ خلْفَه لكُفرِه وجُنونِه ونحوِ ذلك ممَّن (٢) لا تجوزُ خلْفَه؛ كذا ذَكرَهُ المَحامِلِيُّ، وهذا مانعٌ لانعقادِ الصلاةِ فِي الأصلِ.
٢٣ - والكلامُ فيما يُفسدُها بعد انعقادِها.
٢٤ - ووجودُ العارِي الثَّوْب مَع بُعدِه (٣).
٢٥ - والأمَةُ تعتقُ فِي الصلاةِ ورأسُها مكشوفٌ، والسُّترةُ بعيدةٌ منها (٤).
٢٦ - وقطْعُ رُكنٍ مِن أركانِها بغيرِ تَمامٍ (٥).
* * *

(١) فتح الجواد ١/ ١٣٠، نهاية المحتاج ١/ ٥٤٠.
(٢) في (ل): "مما".
(٣) المهذب ١/ ٦٦، عمدة السالك ٣٠.
(٤) المجموع ٣/ ١٨٤.
(٥) في (ظ): "من أرانها بعد تمام".

1 / 188