525

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

ولا قطع في طنبور ونحوه

كم زمار وصليب

وقيل ان بلغ مكسره نصابا قطع قلت الثاني أصح والله أعلم

ومحله ان لم يقصد بالإخراج التغيير وإلا فلا قطع

الثاني

من شروط المسروق

كونه ملكا لغيره

أي السارق فلو سرق ما اشتراه أو وهب له ولو قبل تسليم الثمن أو قبل قبضه لم يقطع

فلو ملكه بإرث وغيره

كشراء

قبل إخراجه من الحرز أو نقص

المسروق

فيه

أي الحرز

عن نصاب بأكل وغيره

كإحراق

لم يقطع

في جميع ذلك

وكذا

لا يقطع

ان ادعى

السارق

ملكه

أي المسروق

على النص

للشبهة بالنسبة للحد وأما المال فلا يقبل قوله فيه الاببينة

ولو سرقا وادعاه أحدهما له أولهما فكذبه الآخر لم يقطع المدعى وقطع الآخر في الأصح

وأما لو صدقه أو سكت ولم يكذبه فلا يقطع ومقابل الأصح لا يقطع مطلقا

وان سرق من حرز شريكه مشتركا فلا قطع في الأظهر وان قل نصيبه

ومقابله يقطع

الثالث

من شروط المسروق

عدم شبهة فيه فلا قطع بسرقة مال أصل وفرع

للسارق

ومال

سيد

للسارق لما في ذلك من شبهة استحقاق النفقة في العبد واتحاد مال كل في الآخرين

والأظهر قطع أحد زوجين بالآخر

أي بسرقة ما له فيما هو محرز عنه ككونه في محل لا يجوز له دخوله

ومن سرق مال بيت المال إن فرز لطائفة ليس هو منهم قطع

لعدم الشبهة

والا

أي وان لم يفرز لطائفه

ف

لا قطع

والأصح أنه ان كان له حق في المسروق كمال مصالح

ولو غنيا

وكصدقة وهو فقير فلا

يقطع للشبهة

وإلا

أي وإن لم يكن له فيه حق

قطع والمذهب قطعه بباب مسجد وجذعه لا حصره وقناديل تسرج

فيه

والأصح قطعه بموقوف

على غيره ومقابله لا يقطع

والأصح قطعه بسرقة

أم ولد سرقها

حالة كونها

نائمة أو مجنونة

وأما إذا سرقها وهي يقظة عاقلة فلا قطع لقدرتها على الامتناع ومقابل الأصح لا قطع فيها مطلقا

مخ ۵۲۶