517

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

فلا

ينتقض

وكذا ان قالوا ظننا جوازه

لا ينتقض عهدهم

أو

قالوا ظننا

أنهم محقون

لا ينتقض

على المذهب

وفي قول ينتقض

ويقاتلون

من قلنا لا ينتقض عهدهم

كبغاة

ولا يلحقون بالبغاة في نفي الضمان بل يضمنون ما يتلفونه نفسا وما لا لو قصاصا

فصل

في شروط الإمام الأعظم وما معه

شرط الإمام

الأعظم

كونه مسلما

فلا تصح تولية كافر

مكلفا

فلا تصح تولية صبي ومجنون

حرا

بخلاف من فيه رق

ذكرا

فلا تصح تولية امرأة وخنثى

قرشيا

فلا يصح تولية غير القرشي مع تيسره ويشترط أن يكون عدلا فلا يصح تولية الفاسق

مجتهدا

فإن فقد المجتهد فعدل جاهل أولى من عالم فاسق

شجاعا

لا جبانا

ذا رأى وسمع وبصر ونطق

ولا يضر فقد شم وذوق وينعزل بالعمى والصمم والخرس لا بالفسق

وتنعقد الإمامة بالبيعة والأصح بيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين يتيسر اجتماعهم

ولا يشترط عدد

وشرطهم صفة الشهود

من العدالة وغيرها

وتنعقد الإمامة أيضا

باستخلاف الإمام

شخصا عينه في حياته ليكون خليفته بعد موته ويعبر عنه بعهده إليه ويشترط فيه عدم الرد

فلو جعل الأمر شورى بين جمع فكاستخلاف فيرتضون أحدهم

بعد موت الإمام

وتنعقد أيضا

باستيلاء

شخص

جامع للشروط

بقهر وغلبة

وكذا فاسق وجاهل في الأصح

وان كان عاصيا بذلك وسائر الشروط كذلك ما عدا الكافر

قلت

فيما لو عاد البلد من البغاة إلينا

لو ادعى

بعض أهله

دفع زكاة إلى البغاة صدق بيمينه

ندبا

أو جزية فلا

يصدق

على الصحيح وكذا خراج في الأصح ويصدق في حد

أنه أقيم عليه

إلا أن يثبت

الحد

بينة ولا أثر له

أي الحد

في البدن

فلا يصدق

والله أعلم

وكان الأولى بهذه الزيادة كتاب البغاة قبل الكلام على أحكام الإمامة

مخ ۵۱۸