516

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

والباغي

المتاول بلا شوكة يضمن

النفس والمال ولو حال القتال

وعكسه

وهو من له شوكة ولا تأويل له حكمه

كباغ

في عدم الضمان لضرورة القتال وأما في الحدود إذا أقاموها والحقوق إذا قبضوها فلا يعتد بها

ولا يقاتل

الإمام

البغاة حتى يبعث إليهم أمينا فطنا ناصحا

لهم

يسألهم ما ينقمون

أي يكرهون

فإن ذكروا مظلمة

هي أن كانت مصدرا فبفتح اللام وان كانت اسما لما يظلم به فبكسرها

أو شبهة أزالها فان أصروا

بعد الإزالة

نصحهم ثم

ان أصروا

آذنهم

أي أعلمهم

بالقتال

وقتالهم واجب إن تعرضوا للحريم أو تعطل الجهاد بسببهم أو أخذوا من بيت المال ما ليس لهم أو امتنعوا من دفع حق عليهم أو تعرضوا لخلع الإمام المنعقد البيعة والإجاز

فان استمهلوا اجتهد وفعل ما رآه صوابا ولا يقاتل مدبرهم ولا

يقتل

مثخنهم

من أثخنه الجرح وأضعفه

ولا

أسيرهم ولا يطلق

أسيرهم بل يحبس

وإن كان صبيا وامرأة حتى تنقضي الحرب ويتفرق جمعهم إلا أن يطيع

الأسير

باختياره

بمبايعة الإمام والرجوع عن البغي

يرد

وجوبا

سلاحهم وخيلهم إليهم إذا انقضت الحرب وأمنت غائلتهم

أي شرهم

ولا يستعمل

شيء من سلاحهم وخيلهم

في قتال

وغيره

إلا لضرورة

كأن لم يجد أهل العدل إلا سلاحهم

ولا يقاتلون بعظيم كنار ومنجنيق

وكل يعم

إلا لضرورة كأن قاتلوا به أو أحاطوا بنا

واضطررنا لرميهم بذلك

ولا يستعان عليهم بكافر

فيحرم إلا لضرورة

ولا بمن يرى قتلهم مدبرين

لعداوة أو اعتقاد كحنفي

ولو استعانوا علينا بأهل حرب وآمنوهم

أي عقدوا لهم أمانا

لم ينفذ أمانهم علينا

فلنا غنم أموالهم واسترقاقهم وكل ما يجوز مع الحربيين

ونفذ عليهم

أمانهم

في الأصح

فلا يجوز لهم أن يعاملوهم معاملة الحربيين ومقابل الأصح لا ينفذ أمانهم

ولو أعانهم أهل الذمة عالمين بتحريم قتالنا انتقض عهدهم

بذلك

أو مكرهين

مخ ۵۱۷