449

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

العدة

من زوج أو غيره

ولو احتمالا كمنفي بلعان

أما إذا لم يمكن نسبته إليه كصبي مات وامرأته حامل فلا تنقضى عدتها بوضع الحمل

وبشرط

انفصال كله

أي الحمل

حتى

انفصال

ثاني توءمين

تثنية توءم وهو كل واحد من ولدين مجتمعين في حمل واحد فلا تنقضي العدة بوضع أولهما بل له الرجعة بعد وضعه

ومتى تخلل

بين وضعهما

دون ستة أشهر فتوءمان

أي يسميان بذلك بخلاف ما إذا اتخلل بينهما ستة أشهر فأكثر فالثاني حمل آخر

وتنقضى

العدة

بميت

أي بوضعه

لا

بوضع

علقة

وهي منى يستحيل في الرحم فيصير دما غليظا

وتنقضي

بمضغة

وهي العلقة التي صارت قطعة لحم إما بشرط أن يكون

فيها صورة آدمي خفية أخبر بها القوابل

جمع قابلة وهي التي تتلقى المولود عند وضعه

فان لم يكن

في المضغة

صورة

لا ظاهرة ولا خفية

ولكن

قلن هي أصل آدمي انقضت على المذهب

فالشرط أحد أمرين إما وجود صورة ولو خفية أو قول القوابل أنها أصل آدمي

ولو ظهر في

أثناء

عدة أقراء أو أشهر حمل للزوج اعتدت بوضعه

ولغا ما مضى

ولو ارتابت فيها

أي العدة أي لم يظهر لها الحمل ولكن شكت أنها حامل أم لا بسبب وجود حركة مثلا

لم تنكح

عند تمامها

حتى تزول الريبة

فان نكحت فالنكاح باطل

أو

ارتابت

بعدها

أي العدة

وبعد نكاح

لآخر

استمر

نكاحها

إلا أن تلد لدون ستة أشهر من عقده

فانه يحكم ببطلانه والولد للأول بخلاف ما لو ولدته لستة أشهر فأكثر فالولد للثاني وإن أمكن كونه من الأول

أو

ارتابت

بعدها

أي العدة

قبل نكاح

الآخر

فلتصبر

عن النكاح وجوبا

لتزول الريبة فان نكحت

آخر قبل زوالها

فالمذهب عدم إبطاله

أي النكاح

في الحال فان علم مقتضيه

أي البطلان بأن ولدت لدون ستة أشهر

أبطلناه

وإلا فلا نبطله وقيل في إبطاله قولان ولو راجعها بع العدة وقد ارتابت في الحمل فان ظهر حمل صحت الرجعة وإلا فلا

ولو أبانها فولدت لأربع سنين

فأقل

لحقه

الولد

أو لأكثر

من أربع سنين

فلا

يلحقه

ولو طلق رجعيا

وقد أتت بولد ففيها ما تقدم في البائن وإنما تخالفها فيما ذكره بقوله

مخ ۴۵۰