448

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

بعد اليأس

وسيأتي وقت سنه

وعدة

أم ولد ومكاتبة ومن فيها رق

وهي من ذوات الأقراء

بقرءين وإن عتقت في عدة رجعة كملت عدة حرة في الأظهر

ومقابلة تتم عدة أمة

أو

عتقت في عدة

بينونة فأمة في الأظهر

ومقابله تتم عدة حرة ولو عتقت في عدة وفاة فانها تتم عدة الاماء

وعدة

حرة لم تحض

أصلا

أو يئست

من الحيض

بثلاثة أشهر

بالأهلة ان انطبق الطلاق على أول الشهر كأن علقه به

فان طلقت في أثناء شهر فبعده هلالان وتكمل المنكسر ثلاثين

يوما من الرابع

فان حاضت فيها

أي الأشهر

وجبت الأقراء

فلا يحسب ما مضى من الطهر قرءا

وعدة

أمة

وكل من فيها رق ولم تحض أو يئست

بشهر ونصف وف قول شهران

وفي

قول ثلاثة

ولو انتقلت الأمة للحيض فكانتقال الحرة فيما مر

ومن انقطع دمها

من حرة أو غيرها

لعلة كرضاع ومرض تصبر حتى تحيض

فتعتد بالأقراء

أو تيأس

أي تصل إلى سن اليأس وأقصاه اثنان وستون سنة

ف

تعتد

بالأشهر أو

انقطع دمها

لا لعلة فكذا

تصبر حتى تحيض أو تيأس

في الجديد

وفي القديم تتربص تسعة أشهر

مدة الحمل غالبا

وفي قول

من القديم تتربص

أربع سنين

أكثر مدة الحمل وفي قول منه ستة أشهر أقل مدة الحمل

ثم تعد بالأشهر فعلى الجديد لو حاضت بعد اليأس في الأشهر وجبت الأقراء

ويحسب ما مضى قرءا

أو بعدها

أي الأشهر

فأقوال أظهرها إن نكحت

بضم أوله

فلا شيء

يجب عليها وصح النكاح

وإلا

بأن لم تنكح

فالأقراء

واجبة في عدتها ومقابل الأظهر تنتقل إلى الأقراء ملطقا وقيل لا ننتقل مطلقا

والمعتبر

في اليأس

يأس عشيرتها أي أقاربها من الأبوين

وفي قول

يأس

كل النساء قلت ذا القول أظهر والله أعلم

وأظهر الأقوال أنه اثنان وستون سنة

فصل

في العدة بوضع الحمل

عدة الحامل بوضعه

أي الحمل

بشرط نسبته إلى ذي

مخ ۴۴۹