684

سراج منير

السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذير

•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

• (صلاة الأبرار) قال المناوي كذا ساقه المؤلف وصوابه الأوابين وصلاة الأبرار (ركعتان إذا دخلت بينك وركعتان إذا خرجت) من بيتك وهاتان الركعتان سنة الدخول والخروج وظاهر الحديث استحباب # ذلك كلما دخل وكلما خرج ويحتمل تخصيصه بإرادة السفر والرجوع منه (ابن المبارك (ص) عن عثمان بن أبي سودة مرسلا

• (صلاة الأوابين) بالتشديد أي الرجاعين إلى الله بالتوبة والإخلاص (حين ترمض) بفتح المثناة الفوقية (الفصال) أي حين تصيبها الرمضاء فتحرق إخفافها لشدة الحر وفيه ندب تأخير الضحى إلى شدة الحر (حم م) عن زيد بن أرقم عبد بن حميد) بغير إضافة (وسمويه عن عبد الله بن أبي أوفى صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم) أي أجر صلاة النفل من قعود مع القدرة نصف صلاة أجره من قيام وهذا في غير المصطفى صلى الله عليه وسلم اما هو فتطوعه قاعدا كتطوعه قائما (حم) عن عائشة وإسناده صحيح

• (صلاة الجماعة تفضل) بفتح فسكون فضم (صلاة الفذ) بفتح الفاء وشدة المعجمة المنفرد (بسبع وعشرين درجة) أي مرتبة كان الصلاتين انتهتا إلى مرتبة من الثواب فوقفت صلاة الفذ عندها وتجاوزتها صلاة الجماعة بسبع وعشرين ضعفا ولا تعارض في اختلاف العدد في الروايات لأن القليل لا ينفي الكثير (مالك حم ق ت ه ن) عن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه

• (صلاة الجماعة فضل صلاة الفذ) أي الفرد (بخمس وعشرين درجة) وهذه رواية الأكثر وتلك رواية ابن عمر فقيل الخمس أرجح لكثرة رواتها وقيل السبع لأنها زيادة من عدل حافظ وقيل يجمع بأنه أعلم أولا بالخمس ثم أخبر بزيادة الفضل (حم خ ه) عن أبي سعيد الخدري

• (صلاة الجماعة تعدل خمسا وعشرين من صلاة الفذ) قال ابن حجر والحكمة في هذا العدد الخاص لا تدرك حقيقتها بل هي من علوم النبوة التي قصرت علوم الألبا عن الوصول إليها وقد غاص أئمة في إبداء مناسبات لذلك ومن لطيفها قول البلقيني لما كان أقل الجماعة ثلاثا غالبا يتحقق صلاة كل واحد في جماعة وكل منهم أتى بحسنة والحسنة بعشرة فحصل من مجموع ما أتوا به ثلاثون فاقتصر في الحديث على الفضل الزائد وهو سبعة وعشرون أي في روايتها دون الثلاث التي هي أصل ذلك (م) عن أبي هريرة رضي الله عنه

مخ ۲۶۹