ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
شرح طلعت شمس
Nooruddin Al-Salmi (d. 1332 / 1913)شرح طلعة الشمس على الألفية
تعرف العلة المنصوص عليها بأحد أمرين: إما نص على عليتها، أو إجماع على ذلك.
- فأما الإجماع فهو اتفاق المجتهدين في عصر من الأعصار على كون وصف معين علة للحكم المعين، مثاله: الصغر في ولاية مال الصغير، فإنه علة لها بالإجماع، ثم يقاس عليه ولاية النكاح، فإن قيل: إن الإجماع على العلة بمنزلة الإجماع على الفرع، فلا يتصور فيه خلاف ولا قياس. أجيب عنه بأن الإجماع على العلة يجوز ان يكون ظنيا كالإجماع الثابت بخبر الواحد، وكالإجماع السكوتي، فيكون ثبوت الوصف ظنيا أيضا، ويجوز أن يدعي الخصم معارضا في الفرع، فكان للخلاف والقياس في الفرع مساغ.
مخ ۱۲۸