1182شرح سیر کبیرشرح السير الكبيرShams al-A'imma al-Sarakhsī - ۴۸۳ ه.قشمس الأئمة السرخسي - ۴۸۳ ه.قخپرندویالشركة الشرقية للإعلاناتد چاپ کال۱۳۹۰ ه.قژانرونهHanafi jurisprudenceTaxes and FinancesThe Ordinances of GovernmentRules of conduct•سیمېازبکستان•سلطنتونه او پېرونهسلجوقيانوَذَلِكَ مُبْطِلٌ لِحُرِّيَّتِهِمْ. قُلْنَا: قَبْلَ الْإِحْرَازِ لَا، فَإِنَّ ذَلِكَ بَعْضُ الْعِلَّةِ، وَبِبَعْضِ الْعِلَّةِ لَا يَثْبُتُ شَيْءٌ مِنْ الْحُكْمِ.- وَإِنْ أَسَرَ التُّرْكُ امْرَأَةً مِنْ الرُّومِ، فَأَسْلَمَتْ فِي أَيْدِيهِمْ، وَزَوْجُهَا فِي مَدِينَةٍ مِنْ مَدَائِنِ الرُّومِ، لَمْ تَبِنْ مِنْ زَوْجِهَا، وَإِنْ أَخْرَجَهَا التُّرْكُ إلَى دَارِهِمْ. لِأَنَّ حُرِّيَّتَهَا تَأَكَّدَتْ بِالْإِسْلَامِ، فَلَا تَصِيرُ هِيَ مِنْ أَهْلِ مَنَعَةِ التُّرْكِ، وَلَكِنَّهَا حَرْبِيَّةٌ أَسْلَمَتْ فِي دَارِ الْحَرْبِ، فَلَا تَبِينُ مِنْ زَوْجِهَا، حَتَّى تَحِيضَ ثَلَاثَ حِيَضٍ، أَوْ تَخْرُجَ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ، فَحِينَئِذٍ تَبِينُ لِتَبَايُنِ الدَّارَيْنِ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا.٢٣٥٥ - وَإِنْ أَسْلَمَ التُّرْكُ قَبْلَ إسْلَامِهَا بَانَتْ مِنْ زَوْجِهَا حِينَ أَسْلَمَتْ بَعْدَ إسْلَامِ التُّرْكِ، أَوْ قَبْلَ إسْلَامِ التُّرْكِ، إذَا أَسْلَمَ التُّرْكُ؛ لِأَنَّ التُّرْكَ الْآنَ بِمَنْزِلَةِ جَيْشِ الْمُسْلِمِينَ، دَخَلُوا دَارَ الْحَرْبِ، وَهُنَاكَ لَوْ أَسْلَمَتْ امْرَأَةٌ ثُمَّ الْتَحَقَتْ بِالْعَسْكَرِ كَانَتْ حُرَّةً، وَتَبِينُ مِنْ زَوْجِهَا لِإِحْرَازِهَا نَفْسَهَا بِمَنَعَةِ الْمُسْلِمِينَ، وَلَوْ سَبَوْا امْرَأَةً، فَأَسْلَمَتْ، بَانَتْ مِنْ زَوْجِهَا؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ أَمَةً لَهُمْ بِالسَّبْيِ يَقْسِمُونَهَا، وَيَتَحَقَّقُ تَبَايُنُ الدَّارَيْنِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا إذَا أَسْلَمَتْ حُكْمًا، فَكَذَلِكَ هَذَا الْحُكْمُ فِيمَا إذَا أَسْلَمَ التُّرْكُ، وَلَوْ لَمْ يُسْلِمُوا وَلَمْ تُسْلِمْ هِيَ، حَتَّى أَحْرَزُوهَا، بِدَارِهِمْ فَقَدْ بَانَتْ مِنْ زَوْجِهَا.1 / 1251کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ