1181شرح سیر کبیرشرح السير الكبيرShams al-A'imma al-Sarakhsī - ۴۸۳ ه.قشمس الأئمة السرخسي - ۴۸۳ ه.قخپرندویالشركة الشرقية للإعلاناتد چاپ کال۱۳۹۰ ه.قژانرونهHanafi jurisprudenceTaxes and FinancesThe Ordinances of GovernmentRules of conduct•سیمېازبکستان•سلطنتونه او پېرونهسلجوقيانوَأَصَابُوا سَبَايَا، فَكَمَا أَنَّ هُنَاكَ يُخَمَّسُ مَا أَصَابُوا، وَالْبَاقِي يَكُونُ لَهُمْ، فَهَا هُنَا كَذَلِكَ.٢٣٥١ - وَإِنْ كَانَ إسْلَامُ الْفَرِيقَيْنِ بَعْدَ مَا أَدْخَلُوهُمْ دَارَهُمْ ثُمَّ خَرَجُوا إلَى دَارِنَا، فَهُمْ عَبِيدٌ لِلَّذِينَ أَسَرُوهُمْ، وَلَا خُمُسَ فِيهِمْ. لِأَنَّهُمْ مَلَكُوهُمْ بِالْإِحْرَازِ بِدَارِهِمْ، قَبْلَ الْإِسْلَامِ، فَلَمْ يَثْبُتْ حُكْمُ الْغَنِيمَةِ فِيهِمْ، فَلَا يَثْبُتُ بَعْدَ ذَلِكَ بِإِسْلَامِهِمْ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ فَهُنَاكَ لَمْ يَمْلِكُوهُمْ قَبْلَ الْإِسْلَامِ.٢٣٥٢ - وَإِنْ ثَبَتَ حَقُّهُمْ فِيهِمْ وَلَكِنْ إنَّمَا يَثْبُتُ الْمِلْكُ بِالْإِحْرَازِ بِدَارِ الْإِسْلَامِ فَيَثْبُتُ حُكْمُ الْغَنِيمَةِ فِيمَا إذَا أَحْرَزُوا، وَإِذَا أَسْلَمَ الْأُسَرَاءُ قَبْلَ التُّرْكِ فِي أَرْضِ الرُّومِ، ثُمَّ أَسْلَمَ التُّرْكُ بَعْدَهُمْ فَالْأُسَرَاءُ أَحْرَارٌ. لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ حُرِّيَّتَهُمْ قَدْ تَأَكَّدَتْ بِالْإِسْلَامِ، قَبْلَ أَنْ يَثْبُتَ الرِّقُّ فِيهِمْ بِالْإِحْرَازِ.٢٣٥٣ - وَلَوْ أَسْلَمَ الْفَرِيقَانِ مَعًا، أَوْ لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا أَسْلَمَ قَبْلَ الْآخَرِ فَهُمْ أَحْرَارٌ. لِأَنَّ حُرِّيَّتَهُمْ مَعْلُومَةٌ، وَالسَّبَبُ الْمُوجِبُ لِرِقِّهِمْ وَتَقَدُّمُ إسْلَامِ التُّرْكِ غَيْرُ مَعْلُومٍ، وَالرِّقُّ لَا يَثْبُتُ بِالشَّكِّ. فَإِنْ قِيلَ: قَهْرُ التُّرْكِ إيَّاهُمْ مَعْلُومٌ أَيْضًا،1 / 1250کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ