1115شرح سیر کبیرشرح السير الكبيرShams al-A'imma al-Sarakhsī - ۴۸۳ ه.قشمس الأئمة السرخسي - ۴۸۳ ه.قخپرندویالشركة الشرقية للإعلاناتد چاپ کال۱۳۹۰ ه.قژانرونهHanafi jurisprudenceTaxes and FinancesThe Ordinances of GovernmentRules of conduct•سیمېازبکستان•سلطنتونه او پېرونهسلجوقيانلِأَنَّهُ إنَّمَا يَأْخُذُهُ لِحَاجَتِهِ، وَقَدْ تَعَيَّنَ لِحَاجَةِ صَاحِبِهِ، وَبَعْدَ مَا اسْتَوَيَا فِي الْمَعْنَى، التَّرْجِيحُ يَقَعُ بِالسَّبْقِ، وَقَدْ سَبَقَتْ يَدُهُ إلَيْهِ فَكَانَ هُوَ أَحَقَّ بِهِ عَمَلًا بِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -: «مِنًى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ» .وَاسْتِدْلَالًا بِمَنْ حَضَرَ الْجَامِعَ، وَجَلَسَ فِي مَوْضِعٍ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ، فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ لِأَحَدٍ أَنْ يُزْعِجَهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ لِيَجْلِسَ فِيهِ بِنَفْسِهِ.٢٢٠٤ - وَالدَّلِيلُ عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَ الْحَشِيشِ وَالطَّعَامِ أَنَّ الْحَشِيشَ لَوْ أَخَذَهُ إنْسَانٌ مِنْ الْمُحْرِزِ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَاسْتَهْلَكَهُ كَانَ ضَامِنًا لَهُ، وَالطَّعَامُ لَوْ أَخَذَهُ جُنْدِيٌّ أَوْ تَاجِرٌ مِمَّنْ جَاءَ بِهِ فَاسْتَهْلَكَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ضَمَانٌ لَهُ.لِأَنَّهُ مِنْ الْغَنِيمَةِ، وَالْغَنِيمَةُ لَا تُضْمَنُ بِالِاسْتِهْلَاكِ فِي دَارِ الْحَرْبِ.- وَلَوْ أَنَّ جُنْدِيًّا ذَبَحَ شَاةً مِنْ الْغَنِيمَةِ فَسَلَخَهَا وَطَبَخَ لَحْمَهَا، أَوْ أَخَذَ حِنْطَةً مِنْ الْغَنِيمَةِ [فَطَحَنَهَا وَخَبَزَهَا] ثُمَّ دَعَا تَاجِرًا إلَى طَعَامِهِ حَتَّى أَكَلَهُ مَعَهُ، أَوْ أَهْدَاهُ إلَيْهِ لَمْ أَرَ بَأْسًا بِذَلِكَ. لِأَنَّهُ قَدْ اسْتَهْلَكَ طَعَامَ الْغَنِيمَةِ بِمَا صَنَعَ.أَلَا تَرَى أَنَّ الْغَاصِبَ لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ بِمِلْكِ الْغَيْرِ كَانَ مُتَمَكِّنًا ضَامِنًا1 / 1184کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ