68

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

خپرندوی

دار ابن القيم ودار ابن عفان

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

سیمې
مصر

= ٢- لو قال: وهبتك منفعة الدار بشرط العوض كان هذا عقد إجارة.

٣- لو قال: أعرتك هذه الدار كل شهر بكذا تكون العارية إجارة ويترتب عليها أحكام الإجارة.

٤- لو قال: أعطيتك الدار بكذا، تكون العطية بيعًا ويترتب عليها أحكام البيع.

٥- الكفالة بشرط عدم المطالبة تكون حوالة، والحوالة بشرط عدم المطالبة تكون كفالة.

ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:

قواعد الأحكام ٢/ ٢٣٠، أشباه ابن الوكيل ٢٧١، إعلام الموقعين ٤/ ٤٩٩، أشباه ابن السبكي ١/ ١٧٤، الموافقات ٣/ ٢٣٧، قواعد ابن رجب ١/ ٢٦٧، قواعد الزركشي ٢/ ٣٧١، قواعد ابن الملقن ١/ ٣٢٥، قواعد الحصني ١/ ٤١٧، أشباه السيوطي ١٦٦، غمز عيون البصائر ٢/ ٢٦٨، شرح الخاتمة ٣١٢، قواعد البركتي ٩١، مجلة الأحكام العدلية ١٦، شرح قواعد الزرقا ٥٦، قواعد الدعاس ١٤، موسوعة البورنو ٦/ ٣٧٨، الوجيز للبورنو ١٤٧، قواعد الندوي ٢٩١، قواعد الزحيلي ٤٠٣، الوجيز لزيدان ١٤، قواعد إسماعيل ٢٩.

68