67

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

خپرندوی

دار ابن القيم ودار ابن عفان

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

سیمې
مصر

قاعدة (٢٤)

((الاعتبار بالمقاصد لا للألفاظ))(١).


(١) شرح القاعدة (٢٤):

ويعبر عن هذه القاعدة بعدة عبارات منها:

  1. العبرة في العقود بمقاصدها ومعانيها لا بألفاظها.

  2. العبرة في التصرفات للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني.

  3. الاعتبار بحقيقة العقود ومقاصدها التي تؤول إليها.

  4. الاعتبار بمقاصد العقود وحقائقها لا باللفظ وحده.

  5. المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات والعادات.

  6. هل الاعتبار بألفاظ العقود أو بمعانيها؟

  7. هل الاعتبار في العقود بظواهرها أم بمعانيها؟

وهذه القاعدة بألفاظها تعد كالجزئي من القاعدة الكبرى: ((الأمور بمقاصدها».

ومعنى القاعدة:

أن العقود والتصرفات لا ينظر فيها إلى الألفاظ التي يستعملها المتعاقدان وإنما ينظر إلى مقاصدهم الحقيقية من الكلام الذي يلفظ به حين العقد؛ لأن المقصود الحقيقي هو المعنى، وليس اللفظ ولا الصيغة المستعملة فالأصل: أن الاعتداد في العقود من بيع وشراء ونكاح وإجارة وهبة وغيرها بمقاصد المتعاقدين لا بالألفاظ التي يستعملونها، إلا إذا تعذر إعمال النيات والمقاصد فلا تهمل الألفاظ.

ومن تطبيقات هذه القاعدة:

  1. إذا قال: وهبتك هذه الدابة بمائة كان هذا عقد بيع لا عقد هبة لذكر العوض. ............................=

67