116

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

خپرندوی

دار ابن القيم ودار ابن عفان

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

سیمې
مصر

قاعدة (٥٤)

«جواز الشرع ينافي الضمان»(١).


= ٥- إذا انفلتت دابة من أهلها وأفسدت زرع آخرین فإن کان ذلك نهارًا فلا يغرم صاحبها شيئًا وإن كان ليلاً فعلى صاحبها الغرم.

ويستثنى من هذه القاعدة:

١ - ما إذا أوقف دابة في طريق المسلمين أو في سوقهم فأتلفت شيئًا ضمنه لأنه متسبب في ذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أوقف دابة في سبيل من سبل المسلمين أو في سوق من أسواقهم فأوطأت بيد أو رجل فهو ضامن» [أخرجه الدار قطني (٣٣٨٥)].

٢- لو أتلفت الدابة شيئًا بنفسها، وكان صاحبها يراها فلم يمنعها ضمن إذا كان قادرًا على منعها ولم يمنعها.

ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:

إعلام الموقعين ٥٠١/٣، البحر الرائق ٣٨٨/٨، شرح الخاتمة ٣١٨، قواعد البركتي ٧٤، مجلة الأحكام العدلية ٢٧، شرح قواعد الزرقا ٤٥٧، قواعد الدعاس ١٠٥، موسوعة البورنو ٢١/٣، قواعد الزحيلي ٥٧٠، قواعد الندوي ٣٦٧، الوجيز لزيدان ١٦٣، المدخل للحريري ١٥٣.

(١) شرح القاعدة (٥٤):

معنى القاعدة:

أن ما أباح الشرع فعله وأذن من له الحق فيه ينفي ويسقط عن الفاعل الضمان والمؤاخذة؛ لأن المرء لا يؤاخذ بفعل ما يملك أن يفعله شرعًا، أو بفعل ما أذن له فيه صاحب الحق.

فكل ما جاز للإنسان فعله شرعًا إذا ترتب على فعله ضرر أو خسائر؛ لأن الجواز الشرعي يفيد كون الأمر مباحًا، سواء أكان فعلاً أو تركا، فلا=

116