115

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

خپرندوی

دار ابن القيم ودار ابن عفان

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

سیمې
مصر

(ج)

قاعدة (٥٣)

«جناية العجماء جبار»(١).


(١) شرح القاعدة (٥٣):

الجناية: هي الجرح وما يقع على النفس من الأضرار أو على المال.

والعجماء: هي البهيمة، والجمع عجماوات، وجناية العجماء: جرحها وما يصدر منها من أضرار بالنفس أو المال.

وجُبَار: أي لا مؤاخذة فيه ولا ضمان على صاحبه؛ أي هَدَرٌ.

ومعنى القاعدة:

أن البهيمة العجماء قد تنفلت من صاحبها فتتلف شيئًا أو تصيب في انفلاتها إنسانًا أو شيئًا من تلقاء نفسها، فجرحها هدر غیر مضمون.

وأصل هذه القاعدة: حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «العجماء جبار والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس» [أخرجه البخاري (١٤٩٩)، والنسائي (٢٤٩٧)].

ومن تطبيقات هذه القاعدة:

١ - لو ركب دابة وسار في ملكه فنفحت برجلها أو بذنبها، أو كدمت بفمها أو ضربت بيدها فلا ضمان عليه، بخلاف ما لو داست شيئًا وأتلفته فإنه يضمن، وإن کان یسير في ملكه؛ لأنه جنایته لا جنایتها.

٢- لو قطعت الدابة رباطها وشردت أو جفلت أو نفحت برجلها أو بذنبها فأضرت أحدًا فلا ضمان على صاحبها.

٣- لو أكلت هرة شخص طائرًا لغيره فلا ضمان على صاحب الهرة.

٤ - لو ربط اثنان دابتيهما في محل لهما حق الربط فيه فأتلفت إحداهما الأخری فلا ضمان على صاحبها. ........................=

115