113

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

خپرندوی

دار ابن القيم ودار ابن عفان

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

سیمې
مصر

= ١٠ - ما أحل لضرورة أو حاجة يقدر بقدرها ويزول بزوالها.

١١ - الأصل ألا تكون الإباحة في ثابت المنع عند الحاجة إليه إلا على قدر المبيح إلا بدليل.

معنى القاعدة:

هذه القاعدة قيد لقاعدة ((الضرورات تبيح المحظورات)) ومفادها أن ما أباحته الضرورة حفاظًا على إحدى الضروريات الخمس إنما يرخص منه القدر الذي تندفع به الضرورة فحسب، فإذا اضطر الإنسان لمحظور فليس له التوسع في المحظور، بل يقتصر على القدر الذي تندفع به الضرورة فقط دونما استرسال، فإذا زالت الضرورة واندفعت عاد الحكم إلى ما كان عليه قبلها.

وأصل هذه القاعدة قوله تعالى: ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: ١٧٣].

ومن تطبيقات هذه القاعدة:

١ - المضطر لا يأكل من الميتة إلا قدر سد الرمق؛ أي بمقدار ما يدفع عن نفسه خطر الهلاك جوعًا.

٢ - الطبيب ينظر من العورة بقدر الحاجة للمعالجة.

٣- اليمين الكاذبة لا تباح للضرورة، وإنما يباح التعريض لاندفاع الضرورة به.

٤- عند القول بجواز تعدد الجمعة لعسر الاجتماع في مكان واحد لم يجز إلا بقدر ما يندفع، فلو اندفع بجمعتين لم يجز ثالثة.

٥- من اضطر لأكل مال الغير، فإن الضرورة تقتصر على إباحة إقدامه على أكل ما يدفع به الضرورة بلا إثم فقط، ولكن لا تدفع عنه الضمان.

٦ - للخاطب أن ينظر لمخطوبته بقدر الحاجة. .........................=

112