112

Explanation of Al-Khadimi's Rules

شرح قواعد الخادمي

خپرندوی

دار ابن القيم ودار ابن عفان

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

سیمې
مصر

قاعدة (٥٢)

«الثابت بالضرورة يقدر بقدرها»(١).


= ٣- إذا أذن الواهب للموهوب له بقبض الموهوب صريحًا قبضه في المجلس وبعده، وأما إذا نهاه لم يصح قبضه؛ لأن الصريح أقوى من الدلالة، ولو سكت فلم يأذن ولم ينه صح قبضه في المجلس لا بعده دلالة.

٤ - إذا قيل له: قد بعت، فقال: لم أبع ولم أوص كان جحودًا أو نفيًا للبيع والوصية في الماضي، ومن ضرورته نفي العقد والوصية في الحال وهو يملك نفي العقد في الحال.

ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:

أصول السرخسي ٢٥٤/١، شرح التلويح ٢٦١/١، فتح القدير ٩/ ١١٤، قواعد البركتي ٧٣، تبيين الحقائق ٢٠٣/٦، العناية ١١٣/٩، الدر المختار ٤٧٦/٦، شرح الخاتمة ٣١٨، موسوعة البورنو ٥٣٩/٣.

(١) شرح القاعدة (٥٢):

ويعبر عن هذه القاعدة بألفاظ أخرى منها:

١ - ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها.

٢ - ما جاز للضرورة یتقدر بقدرها.

٣- ما ثبت للضرورة يقدر بقدرها.

٤ - الضرورة تقدر بقدرها.

٥ - الثابت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة.

٦ - الضرورة إذا اندفعت لم يبح له ما وراءها.

٧- الثابت بالضرورة لا يتعدى موضعها.

٨- الحكم الثابت بالضرورة ينتهي بانتهاء الاضطرار.

٩ - الثابت بالضرورة لا يعدو موضع الضرورة. .....................=

112