385

Sharh Musnad al-Darimi

شرح مسند الدارمي

خپرندوی

بدون

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني» (^١)، ثم لم يعد الفعل ﴿وَأَطِيعُوا﴾ فلم يقل: وطيعوا أولي الأمر منكم بل قال ﷿: ﴿وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾؛ لأن طاعة ولي الأمر مرتبطة بطاعة الله ﷿ ورسوله ﷺ، فجرى العطف بد ذكر الفعل، ليعلم أنه لا طاعة لولي الإمر إلا إذا أطاع الله ﷿ ورسوله ﷺ.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٢٢٩ - (٣) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَدْهَمَ قَالَ: " سَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ، عَنْ شَيْءٍ (^٢) وَكَانَتْ عِنْدِي مَسْأَلَةٌ شَدِيدَةٌ، فَقُلْتُ: رَحِمَكَ اللَّهُ انْظُرْ فِيهَا: قَالَ: إِذَا وَضَحَ لِيَ الطَّرِيقُ وَوَجَدْتُ الأَثَرَ لَمْ أَحْبِسْ" (^٣).
رجال السند:
مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُف، هو الفريابي إمام ثقة، وإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَدْهَمَ هو العجلي، أبو إسحاق الخراساني، أثنى عليه العلماء، إمام ثقة، وابْنُ شُبْرُمَةَ، هو عبد الله أبو شبرمة، قاضي الكوفة، إمام ثقة روى له مسلم.
الشرح:
قوله: «إِذَا وَضَحَ لِيَ الطَّرِيقُ وَوَجَدْتُ الأَثَرَ لَمْ أَحْبِسْ».

(^١) أحمد حديث (٧٤٣٤) بتصرف.
(^٢) في (ت) مسألة، صوبت في الهامش.
(^٣) سنده حسن.

1 / 386