582

شرح مسند ابي حنيفه

شرح مسند أبي حنيفة

ایډیټر

الشيخ خليل محيي الدين الميس

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ذلك، وهو قول الزهري، والحسن والنخعي، وقتادة، ومكحول.
وبه قال أبو حنيفة: وقالوا: لا كفارة فيه، ولا إثم، وقال على ما هو المبين في القضية.
وبه قال طاوس، وقال سعيد بن جبير هو اليمين في المعصية، لا يؤاخذه الله بالحنث فيها بل يحنث ويكفر.
وقال مسروق: ليس عليه كفارة، أيكفر خطوات الشيطان.
وقال الشعبي في الرجل يحلف على المعصية: كفارته أن يتوب عنها، كذا في تفسير البغوي، واعلم أن الحديث رواه أصحاب السنن عن عائشة مرفوعًا، كما ذكره ابن الهمام، ولا يلزم من رواية ابن الهمام هذا أن يكون مذهبه، فإن المعتمد في المذهب أن يمين اللغو هو أن يحلف على أمر وهو يظن أنه كما قال، والأمر بخلافه، وهو مروي عن ابن عباس ﵁.
وبه قال أحمد، ولا كفارة فيها، وهو قول أكثر أهل العلم منهم مالك ﵀، وأحمد ﵀، وقال الشافعي ﵀: فيها الكفارة.
- إن شاء الله تعالى
وبه (عن أبيه، عن القاسم بن عبد الرحمن) تابعي شامي (عن أبيه، عن ابن مسعود ﵁، قال: مَنْ حلف على يمين) أي محلوف عليه (وقال إن شاء تعالى) أي متصلًا بيمينه (فقد استثنى) أي فلا حنث عليه، وكذا إذا نذر، وقال: إن شاء الله تعالى متصلًا، لا يلزمه شيء، قال محمد: بلغنا ذلك عن ابن

1 / 575