555

شرح مسند ابي حنيفه

شرح مسند أبي حنيفة

ایډیټر

الشيخ خليل محيي الدين الميس

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

المشهور، أنهما تعرضا للإفطار، وقيل إنه منسوخ.
وقد روى الترمذي: ثلاث لا يفطرن الصيام، الحجامة، والقيء، والاحتلام، ورواه أكثر أيضًا من حديث ابن عباس ﵁، ولفظه: تقديم القيء، قال: وهذا من أحسنها إسنادًا واجتهادًا.
وروى البخاري وغيره، أنه ﵊ احتجم وهو محرم. واحتجم وهو صائم.
وقيل لأنس ﵁: كنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله ﷺ، فقال: لا، إلا من أجل الضعف، رواه البخاري. وقال أنس: أول ما كرهت الحجامة للصائم، ابن جعفر بن أبي طالب، احتجم وهو صائم، فمر برسول الله ﷺ فقال: أفطر هذا، ثم رخص ﵊ في الحجامة بعد للصائم، وكان أنس ﵁ يحتجم وهو صائم، رواه الدارقطني.
وقال في رواية: كلهم ثقات، لا أعلم له علة.
- أجرة الحجام
(وفي رواية: أن النبي ﷺ احتجم، وأعطى الحجام أجرة) أي أجرته (ولو كان) أي أجر الحجام (خبيثًا) أي حرامًا (ما أعطاه) وفيه رد لمن قال بكراهة أكله، وأنه ينبغي أن يطعم عبده، أو ذريته.
وقد روى ابن ماجه، عن أبي مسعود، أنه ﵊: نهى عن كسب الحجام، فالنهي محمول على التنزيه، لا على التحريم، بدليل فعله ﵊.

1 / 548