544

شرح مشکل الواجز

شرح مشكل الوسيط

ایډیټر

د. عبد المنعم خليفة أحمد بلال

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان
قوله: "وفي الإبهام أوجه" (١) إنما هي أقوال منصوصة معروفة (٢)، وأصحها أنه يضمها إلى الوسطى المقبوضة (٣). ثم ذكروا أن في كيفية ذلك وجهين: أحدهما: كالعاقد ثلاثة وعشرين. والثاني: كالعاقد ثلاثة وخمسين (٤). وهذا تركه المؤلف وهو أصحها، وأثبتها إسنادًا رواه مسلم في "صحيحه" (٥) عن ابن عمر عن رسول الله ﷺ. والعقد ثلاثة وخمسين: أن يضع الإبهام أسفل من المسبحة على حرف راحته، إلى جانب المسبحة (٦). والعقد ثلاثة وعشرين: أن يضع الإبهام على حرف إصبعه الوسطى (٧)، وذلك معروف عند (أهل) (٨) الحساب، والله أعلم.
الشافعي ﵁ كالمتفرد بإيجاب الصلاة على رسول الله ﷺ في التشهد (٩)، ويا حبذا ذلك التفرد (١٠)، وقد نسبه جماعة إلى مخالفته (١١) الإجماع في

(١) الوسيط ٢/ ٦٣١. وقبله: ثم يضع اليد اليسرى - أي في التشهد - على طرف الركبة منشورة مع التفريج المقتصد، وأطراف الأصابع مسامتة للركبة، وأما اليد اليمنى فيضعها كذلك، لكن يقبض الخنصر، والبنصر، والوسطى، ويرسل المسبحة، وفي الإبهام ... إلخ.
(٢) انظر: حلية العلماء ٢/ ١٢٥ - ١٢٦، التهذيب ص: ٤٧٣، فتح العزيز ٣/ ٤٩٧ - ٤٩٨.
(٣) انظر: المصادر السابقة، والمجموع ٣/ ٤٥٤.
(٤) انظر: المصادر السابقة.
(٥) انظره - مع النووي - كتاب المساجد، باب صفة الجلوس في الصلاة ٥/ ٨٠.
(٦) انظر: حلية العلماء ٢/ ١٢٦، التنقيح ل ١١١/ أ.
(٧) انظر المصادر السابقة.
(٨) زيادة من (أ).
(٩) أي الأخير قال الغزالي: "فأما التشهد فواجب في الأخير خلافًا لأبي حنيفة، والصلاة على الرسول واجبة معه، وعلى (الآل) قولان. والتشهد الأول مسنون، وفي الصلاة على الرسول فيه قولان؛ لأنه مبني على التخفيف". أهـ الوسيط ٢/ ٦٣١ - ٦٣٢.
(١٠) في (د): من تفرده، وفي (ب): من تفرد به، والمثبت من (أ).
(١١) في (أ): مخالفة.

2 / 145