543

شرح مشکل الواجز

شرح مشكل الوسيط

ایډیټر

د. عبد المنعم خليفة أحمد بلال

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان
يذكرها - أن لا يقصد شيئًا لا السجود ولا الاستقامة فيجزئه ذلك عن السجود أيضًا قطعًا (١)
ثم إن ما ذكره من أنه إذا لم يعتد بذلك عن سجوده، فيكفيه أن يرفع رأسه من سجدته التي انقلب من وقعته إليها، ويعتدل جالسًا، ثم يهوي من جلوسه إلى السجود، ولا يلزمه القيام ليهوي منه إلى السجود على الظاهر (٢). ليس على إطلاقه بل هو (٣) كما ذكره شيخه (٤) مخصوص بالصورة الثالثة، وهي ما إذا قصد الاستقامة غافلًا عن السجود، وهي إحدى صورتي عدم الإجزاء على النصِّ في أنه لا يجزئه. وأما (٥) الصورة الثانية وهي: ما إذا قصد الصرف عن السجود، فهذا تبطل صلاته على ما ذكره شيخه (٦)؛ لكونه زاد فعلًا لا يزاد مثله في الصلاة عامدًا. ثم إن هذا التردد ذكره شيخه من عنده (٧). ووجه الاكتفاء بالاعتدال جالسًا، ثم الهوي منه إلى السجود، وذلك هو الأظهر عنده: أن ذلك كافٍ في الفصل بين السجدتين الأصليتين. وادعى أنه لو قام على هذا كان زائدًا قيامًا من غير حاجة (٨)، والله أعلم.

(١) انظر: التهذيب ص: ٤٦٩، التنقيح ل ١١٠/ ب، مغني المحتاج ١/ ١٦٩.
(٢) انظر: الوسيط ٢/ ٦٣٠.
(٣) سقط من (ب).
(٤) انظر: نهاية المطلب ٢/ ل ٥٠/ ب.
(٥) في (أ) و(ب): وأما في.
(٦) في (ب): ذكر شيخه.
(٧) أي قوله: ... ولا يلزمه القيام على الأظهر، والله أعلم، وانظر نهاية المطلب الموضع السابق.
(٨) انظر: نهاية المطلب الموضع السابق.

2 / 144